نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 390
12 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه . 13 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب ، عن أبان جميعا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال : لا يصلح له ذلك . 14 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله . 15 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس . 16 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشتري طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه . 17 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله . 18 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .
( 12 ) يب : ج 2 ص 128 ، أورده أيضا في 1 / 10 من السلف . ( 13 ) يب : ج 2 ص 128 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 128 . ( 15 ) يب : ج 2 ص 128 . ( 16 ) يب : ج 2 ص 128 . ( 17 ) يب : ج 2 ص 128 . ( 18 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفقيه : ج 2 ص 72 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 390