responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 375


بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى قال :
فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال :
لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه . ورواه الشيخ كما يأتي .
5 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف .
أقول : تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك .
8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسية ، وله أن يشتريه منه أيضا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثم تشترى له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
( 23110 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل


( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 92 فيه : ( إذا وفاه الوزن الذي ) أورده عنه وعن التهذيب في 6 / 5 من السلف . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 195 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من السلف . باب 8 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 131 ، الفروع : ج 1 ص 386 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 131 و 130 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست