نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 374
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود " أحق - يه " ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه " حالا " وإلى أجل ، فقال : لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه ورواه الكليني وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله . 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن . أقول : المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى ويأتي . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إنشاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت
( 19 يب : ج 2 ص 131 فيه : ( عن عبد الرحمن بن الحجاج ) وفيه : ( عند صاحبه إلى اجل ) الفقيه : ج 2 ص 92 ، فيه : ( عند صاحبه إلى اجل لا يسمى وحالا له اجلا ) . كا . . . ( 2 ) يب : ج 2 ص 180 ، فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ) أورده أيضا في 4 / 2 وقطعة منه أيضا في 5 / 10 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 385 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 374