نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 373
( 23100 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال ، فإذا جاء الاجل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال : فإذا حل قال له . 7 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس . 8 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا ، قال : لا يبيعه نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء . 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل .
( 6 ) يب : ج 2 ص 131 ، صا : ج 3 ص 80 ، الفقيه : ج 2 ص 94 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 152 فيه ، الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان . ( 8 ) يب : ج 2 ص 131 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 132 ، صا : ج 3 ص 80 ، الصحيح : عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله ( ع ) كما في المصدر . راجع 4 / 5 و ب 8 . باب 7 - فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 373