نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 370
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله . ( 23090 ) 2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل الشئ ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا . 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشترى متاعي ، فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك . وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ، وباسناده عن محمد بن يحيى ، ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار مثله . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ، ثم اشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إنشاء باع ، وإنشاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يزعمون
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 130 ، أورده أيضا في 4 / 12 من السلف . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 94 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 131 فيه : ( صفوان بن شعيب ( عن شعيب خ ل ) الفقيه : ج 2 ص 71 فيه : بشار بن بشار . يسار خ ل . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 386 ، يب : ج 2 ص 132 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 370