responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 369


4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقض منه ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الدين والصلح .

5 - باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يكن شرط ذلك فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .
2 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان عن زرارة وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في الدين وفي الصلح إنشاء الله تعالى .
5 - باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك .


باب 4 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 136 راجع ب 2 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 136 راجع ب 2 . باب 5 - فيه 6 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست