responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 371


أن هذا فاسد ، ويقولون ، إن جاء به بعد أشهر صلح قال : إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبيع البيع والبايع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال : فقال : يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره رده عليك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تقربنه فلا تقربنه 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية ، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعا " متاعا يب " أقضيك ، فأبيعه المتاع ثم


( 5 ) يب : ج 2 ص 123 فيه : أورثتم . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه : بعشرة دراهم إلى اجل . راجع ب 6 . باب 6 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، يب : ج 2 ص 62 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست