responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 368


4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال : ونهى عن بيعين في بيع . أقول : لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع والنهي قد لا يستلزمه 3 - باب ان من أمر الغير أن يشترى له وينقد عنه ويزيده نسية لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد " بورق - يه " ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم " نفقتهم خ ل "


( 4 ) يب : ج 2 ص 180 ، أورده أيضا في 2 / 7 وقطعة منه أيضا في 5 / 10 . ( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 195 . باب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، الفقيه : ج 2 ص 92 ، فيه : ( وقال أبو جعفر ( ع ) في رجل امره نفر ان يبتاع لهم بعيرا بورق ) يب : ج 2 ص 131 ، في الكافي ونسخة من التهذيب : ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران . ( 2 ) يب : ج 2 ص 131 . ( ج 23 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست