نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 367
قال : لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك 2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا . ( 23080 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل " واجعل يب " صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسية 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .
باب 2 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 131 فيه : ( ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران خ ) ولم يذكر في الفقيه قوله : قال : وقال اه . والظاهر أن تكرار لفظة ( أبيه ) عن النساخ . والا فالمصدر خال عنه . ( 2 ) يب : ج 2 ص 132 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 180 . أورد تمامه في 6 / 10
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 367