responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 366


( 6 - أبواب احكام العقود ) 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا ، وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال ، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام اني أريد الخروج إلى بعض الجبال " الجبل خ ل " فقال : ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسية كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟
قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترط من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : ان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطرب ، وليس للناس بد من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟


أبواب احكام العقود ، فيه 37 بابا : باب 1 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، اخرج الحديث مفصلا عن قرب الإسناد في 11 / 6 من مقدمات التجارة . ( 2 ) كا . . . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 164 فيه : ( مضطربة ) وتقدمت قطعة من صدره في 11 / 6 من مقدمات التجارة . ويأتي ما يدل عليه في ب 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست