نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 358
10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البايع فيه حديث وإشارة إلى ما مر
11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبايع الفسخ فيه حديثان .
اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط " عمن رواه خ ل " عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البايع لان المعتبر ثلاثة أيام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى ويأتي . 10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البايع 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إنشاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبايع الفسخ . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 10 من الشفعة . باب 10 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 124 و 180 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 من عقد البيع . راجع ب 8 . باب 11 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، فيه : ( أو أبى الحسن ) يب : ج 2 ص 125 ، صا : ج 3 ص 78
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 358