نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 357
عند صاحبه ، ثم احتسبت أياما ، ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضى بينكما ؟ بقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 23050 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام . فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما . 4 - وعنه ، عن الهيثم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم تجئ فلا بيع له . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله . 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل ابن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب وينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه . 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
( 3 ) يب : ج 2 ص 124 ، صا : ج 3 ص 78 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 124 ، صا : ج 3 ص 78 ، الفقيه : ج 2 ص 67 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 134 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 140 . صا : ج 3 ص 78 ، الفقيه : ج 2 ص 67 ، أورد صدره في 4 / 5 وذيله في 2 / 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 357