نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 359
عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله " أو - يب " وأبي الحسن عليهما السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل . 12 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره ، وانه ينبغي أن يوجب المشترى البيع قبل أن يبيع 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ، اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إنشاء ، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 67 ، أورد صدره في 4 / 5 وقبله في 6 / 9 . باب 12 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 125 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 71 ، يب : ج 2 ص 125 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 359