responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 327


ورواه الصدوق مرسلا الا أنه قال : أحدكم طعاما . ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين قال روى أن حد التلقي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار وغيرها .
37 - باب انه يكره أن يبيع حاضر لباد 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ، ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ذروا المسلمين .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال :
تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله : لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ، ويجرى مجرى التجارة .
3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه عن ابن بشران ، عن


( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 90 . تقدم ما يدل على ما زاد في 1 / 26 و 3 / 27 . باب 37 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 161 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، أورد صدره في 5 / 36 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 379 ، ( 3 ) مجالس ابن الشيخ : ص 253 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست