responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 328


38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه لا يحل منع الملح والنار .

39 - باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنا عن ذلك وجواز اقتراضه عددا وان رد أصغرا وأكبر مع التراضي فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .

إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .
38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فان منعه يورث الفقر . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد عن " ابن خ ل " أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا يحل منع الملح والنار .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
39 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي .


باب 38 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 162 ، الفقيه : ج 2 ص 88 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 418 ، ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 421 فيه : الخمير والخبر . يأتي ما يدل على جواز قرض ذلك في ب 39 ويأتي في ب 21 من الدين والقرض . باب 39 - فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست