responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 326


36 - باب كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ ، قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
3 - ورواه الصدوق باسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم ، فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى .
( 22950 ) 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن منهال القصاب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله .
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلقى " يلتقى خ ل " أحدكم تجارة خارجا من المصر الحديث .


باب 36 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، فيه : ( قلت : وما حد ) ، يب : ج 2 ص 161 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 161 . الفقيه : ج 2 ص 89 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 161 . الفقيه : ج 2 ص 89 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 161 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، الفقيه : ج 2 ص 89 . يب : ج 2 ص 161 . أورد ذيله في 1 / 37

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست