responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 275


6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له .
7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها ( 22770 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء أرض أهل الذمة ، فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
9 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر ، عن محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك .
10 - وعنه ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى " اكترى خ ل " أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ


( 6 ) يب : ج 2 ص 154 ، أخرجه بطريق آخر في ج 4 في 5 / 1 من وجوب ( الحمس ؟ ) . ( 7 ) يب : ج 2 ص 158 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 158 ، الفروع ج 1 ص 411 ، أورد ذيله في 3 / 1 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 158 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 158 و 0 16 ( اختصر في الأخير على السؤال الأخير ) الفروع : ج 1 ص 410 ، اخرج صدره في 4 / 72 من جهاد العدو .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست