نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 276
منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه في إحياء الموات وغيره . 22 - باب انه يجوز للانسان أن يحمى المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس بن زيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك إن لنا ضياعا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها مراعى وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه ، أيحل له أن يحمي المراعى لحاجته إليها فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمى ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعى ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن إدريس بن زيد ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة
تقدم ما يدل على حكم بيع الأرض المفتوحة عنوة والشراء من أهل الذمة في ب 71 من جهاد العدو ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 4 من احياء الموات وذيله . باب 22 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 408 ، الفقيه : ج 2 ص 81 ، يب : ج 2 ص 156 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 408 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 276