نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 274
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال : إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج ، قال عمار : ثم أقبل علي فقال : اشترها ، فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي لهم 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني ، قال : ليس به بأس . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد ، فقلت : الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح إلا أن تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ، قلت : فان أخذها منه قال : يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل . 5 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب : عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتر من أرض السواد " أراضي أهل السواد " شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين . ورواه الصدوق باسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه .
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 410 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 410 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 79 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 158 ، صا : ج 3 ص 109 ، أورد صدره أيضا في ج 8 في 1 / 18 من احياء الموات . ( 5 ) يب : ج 2 ص 158 ، الفقيه : ج 2 ص 79 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 274