نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 273
والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص ، فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس . ( 22760 ) 2 - وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن الفضل السلمان قال : سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس ، فقال : لا تشتره ولا تبعه . قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفية ، وهو باطل عندنا . أقول : ويحتمل الكراهة والانكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى ويأتي . 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول ، ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا . 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ، فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حنان . 21 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 153 ، والحديث لا يناسب الباب . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 113 فيه : ( والجواليق ) في الموضعين ، وفيه : قال : إذا لم يعلم . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 129 و 153 . راجع ب 27 من احكام العقود . باب 21 - فيه 10 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 273