responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 259


سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الصدوق باسناده عن حماد .
8 - باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه شئ معلوم 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ، قال : نعم حتى تنقطع أو شئ ( * ) منها . أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، فقال :
لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


باب 8 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص 103 ( ط 2 ) . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 74 ، يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص 104 . راجع ب 4 وذيله و ب 9 . * لعل شئ نايب فعل محذوف أي يباع شئ منها . أو معطوف على فاعل يقطع ، أو معطوف على نعم . منه ره .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست