نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 260
9 - باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضريبة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن إبراهيم بن ميمون انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا لكل شاة دراهم ، فقال : ليس بذلك بأس ، فقلت : إن أهل المسجد يقولون : لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وهل يطيبه الا ذاك ، يذهب بعضه ويبقي بعض . 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن . 4 - وعن علي عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
باب 9 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، يب : ج 2 ص 152 ، صا : ج 3 ص 103 ، في المصدر : بضريبة سمنا شيئا معلوما . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، ورواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 152 باسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المعزا ، عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم ابن أبي المثنى سأل أبا عبد الله ( ع ) وذكر مثله . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 152 ، صا : ج 3 ص 103 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 152 ، صا : ج 3 ص 103 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 260