نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 258
6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
7 - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه فيه حديث
حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات وغير ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الاستحباب . 6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها ، قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول ، ويأتي ما يدل على ذلك . 7 - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه ( 22720 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 4 . راجع ب 52 مما يكتسب به . باب 6 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 381 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 380 : يب : ج 2 ص 129 ، أخرجه عنهما وعن الفقيه في 1 / 26 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 2 من مقدمة العبادات ، وفى 33 / 46 من جهاد النفس وفى ب 41 من الامر بالمعروف وهنا في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 26 . راجع 1 / 1 من آداب التجارة و ب 7 منها . باب 7 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 151 . الفروع : ج 1 ص 383 ، الفقيه : ج 2 ص 74 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 258