responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 257


فيها أقل من الكيل الذي لي عليه ، وآخذ مجازفة ، فقال : لا بأس الحديث ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب . أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع ، أو مخصوص باستيفاء الدين .
6 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك حمله قلت : إن حط عني أكثر مما وضعت ، قال : لا بأس به قلت : فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس .
7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن ؟ فقال : أما إن تأتى رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع انى أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه ؟ فقال : لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله .
9 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك


( 6 ) يب : ج 2 ص 128 ، الفروع : ج 1 ص 379 ، أورد صدره في 5 / 44 من آداب التجارة ( 7 ) يب : ج 2 ص 128 ، الفروع : ج 1 ص 379 . ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 69 . ( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 69 ، أورده أيضا في 3 / 6 1 من احكام العقود .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست