نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 256
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله . ( 22710 ) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله . 5 - وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 379 ، يب : ج 2 ص 129 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، يب : ج 2 ص 152 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 128 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 152 ، صا : ج 3 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 74 ، أورد بعده في 2 / 6 من بيع الثمار .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 256