responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 200


81 - باب ان المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجزله ان يشترى منه جارية يطأها فيه حديثان .

82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه وكذا المملوك من مال سيده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة .

التي في أيديهن مما يملكن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه .
81 - باب ان المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له ان يشترى منه جارية يطأها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها ؟ قال : لا ليس له ذلك .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطأها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟ . ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري إلا أنه قال : اعمل به ما شئت " إلى أن قال : " فقال :
لا إنها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها .
82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها الا باذنه ، وكذا المملوك من مال سيده .
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير اذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها .


باب 81 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 105 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 105 ، الفقيه ، ج 2 ص 64 . باب 82 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 105 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 272 فيه : ( ألها ان تعطى من بيت زوجها شيئا ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست