responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 199


إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح ، ثم إن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فان الوالد وليه ووكيله وهو الأحوط .
80 - باب جواز انفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه أنفق منه ، فان حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعيد المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جل اسمه في كتابه : فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
( 22490 ) 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عز وجل " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال : يعني بذلك أموالهن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 78 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد ، باب 80 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 367 ، يب : ج 2 ص 105 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 105 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست