نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 201
ورواه علي بن جعفر في كتابه . 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تتصدق من مال " بيت خ ل " زوجها بغير اذنه ؟ قال : المادوم . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما مر . 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال : " ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير اذنه . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فتناول الرجل من بستانه ، فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة . 83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود
( 2 ) يب : ج 2 ص 105 ، الفروع : ج 1 ص 367 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 338 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 114 . راجع 14 / 77 من جهاد النفس ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 24 من آداب المائدة . باب 83 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 102 و 105 فيه : ( داود بن زربي ( زرين خ ) الفقيه : ج 2 ص 61 فيه : انى أعامل قوما فتكون .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 201