نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 198
عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها ؟ قال : ان أحب وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح ، ثم إن ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة أو على الاخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الأصحاب لما مر ، ولما يأتي في النفقات إنشاء الله . 79 - باب جواز تقويم الأب جارية البنت والابن ووطيها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيت زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج
باب 79 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 104 ، صا : ج 3 ص 51 ، الفروع : ج 2 ص 49 فيه : سألت أبا الحسن ( ع ) . ( 2 ) يب : ج 2 ص 104 ، صا : ج 3 ص 50 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 198