نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 197
ابن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته " قوت خ " بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن ؟ ! ورواه الصدوق باسناده عن الحسين ابن أبي العلا ، ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 9 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار وفي العلل ) بأسانيد تأتى عن محمد بن سنان ، ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ولقول النبي صلى الله عليه وآله : " أنت ومالك لأبيك " وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلا باذنه أو باذن الأب ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها . 10 - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
( 9 ) علل الشرائع : ص 177 ، عيون الأخبار : ص 246 فيه : ( وليس للوالدة كذلك ) وفى العلل وليس الوالدة كذلك . ( 10 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 265 ( طبعة الآخوندي ) فيه : قال : ان أحب ان يقومها على نفسه قيمة ويشهد شاهدين على نفسها بثمنها فيطأها ان أحب ، وإن كان لولده . راجع 14 / 77 من جهاد النفس ، ويأتي ما يدل عليه في ب 79 ههنا وفى ج 7 في ب 40 من نكاح العبيد والإماء .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 197