نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 196
وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه . أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا ، أو تساوى نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته . 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه ، فاما الام فلا تأكل مه إلا قرضا على نفسها . ورواه الصدوق باسناده عن حريز . أقول : حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقته عليه ، لا على ولدها . 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر . 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ، قال : فليأخذ ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها . 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 366 ، الفقيه : ج 2 ص 58 ، يب : ج 2 ص 104 ، صا : ج 3 ص 49 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 366 ، قرب الإسناد : ص 119 فيه : ( يأخذ ) يب : ج 2 ص 104 ، صا : ج 3 ص 48 . ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 366 ، يب : ج 2 ص 104 ، فيه : ( الحسين بن علي الكوفي ) صا : ج 3 ص 49 . ( 8 ) الفروع : ج 1 ص 366 ، الفقيه : ج 2 ص 58 ، معاني الأخبار : ص 50 فيه : ( فقال أنت ) وفيه : ( يحبس أبا لابن ؟ ) يب : ج 2 ص 104 ، صا : ج 3 ص 49 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 196