responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 190


74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله بل يجوز التوسعة عليه واستحباب التبرع بنفقته فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي فعل المعروف .

75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا وحكم الربح والزكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة .

74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله ، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما ، كيف ينفق عليها منها ؟ قال : قوته من الطعام والتمر وسألته أنفق عليها ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي فعل المعروف .
75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كان لي أخ هلك فأوصى " فوصى خ " إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمن له ماله فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .


باب 74 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 364 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 73 وعلى الأخير في ب 19 من فعل المعروف . باب 75 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، يب : ج 2 ص 103 فيه : أفيضرب به للابن .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست