نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 191
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أداه . 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ابن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله ، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط ابن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به ، فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ غرمه له ، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله . 5 - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة . 76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 365 ، يب : ج 2 ص 103 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 365 ، يب : ج 2 ص 103 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 365 ، يب : ج 2 ص 103 . ( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 224 فيه : ( ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ) وفيه : فلم يتخذ نفسه . تقدم ما يدل على ذلك وعلى الضمان في ج 4 في ب 2 ممن تجب عليه الزكاة . راجع 5 / 36 من الوصايا . باب 76 - فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 191