responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 188


يقول : انها منسوخة . أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص وله نظاير كثيرة في الأحاديث يعنى انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ أجرته لما مر أو الإباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك .
73 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت : أرأيت قول الله عز وجل : " وإن تخالطوهم فإخوانكم " قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه ، قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا فقال : أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير ، ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله ، وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله عليه السلام : تنفقه .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وإن تخالطوهم فإخوانكم " فقال : يعنى اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على


تقدم ما يدل على ذلك في ب 71 راجع ب 73 و 5 / 75 . باب 73 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 107 " فيه الحديث إلى آخره مع اختلاف في الألفاظ ، وأسقط عنه جملة " ثم تنفقه " وفيه : " واما الطعام فاجعله " وص 108 ، يب : ج 2 ص 103 ، أورد صدره في 3 / 72 ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 364 ، يب : ج 2 ص 103 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست