responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 187


8 - والظاهر من روايات أصحابنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن ، محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم نحوه . وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
9 - وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة .
10 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم .
11 - وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فليأكل بالمعروف " قال : كان أبي


( 8 ) مجمع البيان : ج 3 ص 10 فيه : ( في روايات ) وفيه : قدر كفايته . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 222 . ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 222 . فيه : فلا يحترث لنفسه . ( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 222 . وروى أيضا العياشي في ص 221 عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله : ( فليأكل بالمعروف ) فقال ، ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم ، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا . وروى في ص 222 عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف ، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست