نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 172
61 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن فيه حديث وإشارة إلى ما مر
62 - باب استخراج الفضة من النحاس فيه حديث فيه ان أصله فضة ففسدت فمن قدر على إزالة الفساد انتفع بها .
الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ . ( 22410 ) 5 وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية ويأتي ما يدل عليه في الدين 61 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 62 - باب استخراج الفضة من النحاس 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
( 5 ) يب : ج 2 ص 155 فيه : ( بحر يحيى خ ) . تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 من جهاد العدو ، راجع ههنا ب 57 ويأتي ما يدل عليه في ب 28 من الدين . باب 61 - فيه حديث : ( 1 ) قرب الإسناد : ص 115 فيه : ( خنزيرا أو خمرا ) بحار الأنوار : ج 10 ص 263 فيه : خنزيرا أو خمرا إلى اجل مسمى فأسلما قبل ان يقبض الثمن هل يحل له . باب 62 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 418
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 172