نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 173
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس فقلت : جعلت فداك هذا النحاس أيش " أي شئ " أصله ؟ قال : فضة إلا أن الأرض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها . 63 - باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكشوف وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح ، ونهى ان ينزى حمار على عتيقه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السلام مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك قال : نعم انزها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اسباغ الوضوء ، وعلى اخصاء الحيوان في احكام الدواب .
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2 . باب 63 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 419 : يب : ج 2 ص 113 ، صا : ج 3 ص 57 ( ط 2 ) لم يذكر في الاستبصار الا النهى الأخير . ( 2 ) يب : ج 2 ص 115 ، فيه : عباد بن سليمان ( عن سليمان خ ل ) صا : ج 3 ص 57 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 54 من الوضوء ، وفى ج 4 في 6 / 29 من المستحقين للزكاة وعلى الثاني في ب 36 من احكام الدواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 173