نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 171
60 - باب ان الذمي إذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أما للمقتضى فحلال ، وأما للبايع فحرام ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، وعن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم . أقول : هذا محمول على أن البايع ذمي لما مر . 3 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها . أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع
باب 60 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 395 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 155 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 395 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 155 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 171