نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 483
31 - باب عدم جواز التقية في الدم فيه حديثان .
32 - باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
بما جاء عنكم ، ويجئ الرجل لا أعرفه ولا أدرى من هو ، فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا ، فادخل قولكم فيما بين ذلك ، قال : فقال لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 31 - باب عدم جواز التقية في الدم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ومحمد ابن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى نحوه . 2 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب يعنى ابن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل وقال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي ، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم ، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولا قام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله . 32 - باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب المتقدمة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 31 . باب 31 - فيه حديثان : ( 1 ) الأصول : ص 419 ( باب التقية ) المحاسن : ص 259 فيه : ( الدماء ) وفيه : فلا تقية . ( 2 ) يب : ج 2 ص 56 . باب 32 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الأصول : ص 420 ( باب الكتمان ) المحاسن : ص 257 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 483