نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 482
أنه قال : ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه ، فان برئ مني فلا دنيا له ولا آخرة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، وما تقدم في حديث مسعدة من تكذيب رواية النهي عن البراءة راويه عامي ويحتمل الحمل على إنكار النهي التحريمي خاصة ، وعلى التقية في الرواية ، ولا يخفى على اللبيب ما فيه من الحكمة . 30 - باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة . 1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقعد في المسجد فيجئ الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا منى ، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم فقال لي : انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك . 2 - وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن حسين " حسن خ ل " بن معاذ ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس ؟ قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ، إني أقعد في المسجد فيجئ الرجل فيسألني عن الشئ فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجئ الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره .
باب 30 - فيه حديثان : ( 1 ) رجال الكشي : ص 212 . ( 2 ) رجال الكشي : ص 164 فيه : ( وقد أردت ) وفيه : أعرفه بحبكم أو بمودتكم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 482