responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 400


2 - باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والامن من الضرر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا ؟ فقال : لا ، فقيل له : ولم ؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله : " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " فهذا خاص غير عام ، وكما قال الله عز وجل : " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أمم مختلفة ، والأمة واحد فصاعدا ، كما قال الله عز وجل : " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله " يقول : مطيعا لله عز وجل ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة ، قال مسعدة : وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم وذكر المسألتين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك .
2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل صاحب


باب 2 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 344 فيه : ولا عذر ولا طاعة ، الخصال : ج 1 ص 7 فيه " بقدر معرفته " والموجود فيه من قوله : وسئل عن الحديث . يب ج 2 ص 57 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 344 فيه : المنقري ، الخصال : ج 1 ص 19 ، يب : ج 2 ص 58 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست