responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 399


قال : والامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه . وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون نحوه وأسقط قوله : ولا على أصحابه 23 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله يبغض المؤمن الضعيف الذي لا زبر له ، وقال : هو الذي لا ينهى عن المنكر . قال الصدوق : وجدت بخط البرقي أن الزبر العقل .
( 21150 ) 24 - علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، فان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يباعدا رزقا الحديث .
25 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن سهيل الضبي ، عن عبد الله بن شبيب ، عن أحمد بن عيسى العلوي ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن جده قال : كان يقال : لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .


( 23 ) معاني الأخبار : ص 98 . ( 24 ) تفسير القمي . ( 25 ) مجالس ابن الشيخ : ص 24 فيه : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الشافعي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي قال : حدثنا عبد الله بن شبيب قال : حدثنا أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال حدثني الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه عن جده . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من مقدمة العبادات ، وفي ج 2 في 3 / 49 من الملابس وفي 1 / 9 من الجهاد ، وفي 11 / 4 من جهاد النفس و 22 / 49 و 1 / 52 منه ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفي ب 41 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست