نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 111
ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فعلت ، وهذه ( هذان خ ل ) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك خادم ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال : احملهما ، واعلم أنهما ليسا بأفضل من دنانيرك ( 20180 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن الأجعال للغزو فقال : لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل . 64 - باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي . أقول وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي .
( 2 ) يب : ج 2 ص 56 ، أخرجه عنه وعن قرب الإسناد في 1 / 8 . باب 64 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 56 ، أخرجه عن الفقيه والعلل وعيون الأخبار في ج 2 في 8 / 19 من لباس المصلي الا ان فيه : ( ولا تسلكوا مسالك أعدائي ) بدل : ولا تشاكلوا . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 14 من الملابس .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 111