نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 112
65 - باب انه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى من كان كميش الذكر و إذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالانبات فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم
66 - باب جواز القتل صبرا على كراهية فيه حديث .
65 - باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالانبات 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، " يحيى خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا ، يعنى من كان ذكره صغيرا ، وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس . 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قبله ، ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 66 - باب جواز القتل صبرا على كراهة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
باب 65 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 56 ، أخرجه عن الذكرى في ج 1 في 3 / 39 من الدفن . ( 2 ) يب : ج 2 ص 56 ، قرب الإسناد : ص 63 . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات . باب 66 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 56 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 112