نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 110
62 - باب استحباب اتخاذ الروايات فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم .
63 - باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على الانفاق في الجهاد وجواز الاستنابة فيه واخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني فيه حديثان .
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه . 62 - باب استحباب اتخاذ الرايات 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : أول من قاتل إبراهيم عليه السلام حين أسرت الروم لوطا فنفر إبراهيم عليه السلام حتى استنقذه من أيديهم " إلى أن قال : " وأول من اتخذ الرايات إبراهيم عليه السلام عليها لا إله الا الله . 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام يوم بني قريظة بالراية وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض : أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 63 - باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على الانفاق في الجهاد ، وجواز الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن " أبي خ ل " الحسين الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدينارين فقال يا : رسول الله صلى الله عليه وآله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله : فقال :
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 5 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من الامر بالمعروف باب 62 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 55 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 62 . باب 63 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 56 فيه : الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى ، عن أبي الحسين الرازي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 110