نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 109
60 - باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا فيه حديثان
61 - باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في اقسام الجهاد والى ما يأتي
60 - باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله . 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي عليه السلام قال : من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه . 61 - باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى ابن الطويل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي عليه السلام في قوله : تعالى " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله " إن المراد بالآية الرجل يقتل على
باب 60 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 342 والأصول : ص 391 ( باب الاهتمام بأمور المسلمين ) في الثاني : عمر ابن علي بن الحسين . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 62 . باب 61 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 342 ، يب : ج 2 ص 55 ، أورده أيضا في 2 / 3 من الامر بالمعروف . ( 2 ) مجمع البيان : ج 2 ص 301 فيه : الرجل الذي يقتل .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 109