responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 93


4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالجزورة ، قال : وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون ؟ قال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي . ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحر إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى .
7 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد .


( 4 ) الفروع ج 1 ص 312 فيه : الخرورة ، الفقيه ج 1 ص 145 فيه : عن معاوية فقوله : مرسلا وهم وفيه : الحزورة . والصحيح : الجزورة بالمهملتين . ( 5 ) يب ج 1 ص 514 . ( 6 ) يب ج 1 ص 507 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج . راجع ب 51 من كفارات الصيد وذيله و ب 52 هناك . و 1 / 5 هنا و 6 / 13 : ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 28 و ب 39 وفيه ما ينافيه . راجع 5 و 7 / 41 و ب 42 و 1 / 47 و ب 59 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست