نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 92
عليه السلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 4 - باب وجوب ذبح الهدى الواجب في الحج بمنى ، وإن كان في احرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر . أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر . ( 18670 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله . وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من أقسام الحج . الباب 4 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 263 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 263 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 299 ، يب ج 1 ص 504 و 584 أورده أيضا في 18 / 40 في الموضع الأول من التهذيب : عن يونس بن يعقوب العقرقوفي ، والظاهر أنه سهو .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 92