نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 89
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه . 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله . 3 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ، لان الله تعالى يقول : عبدا مملوكا لا يقدر على شئ . وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله . أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر . 4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله . أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ .
( 2 ) يب ج 1 ص 584 و 503 ، صاج 2 ص 262 . ( 3 ) يب ج 1 ص 503 و 584 ، صاج 2 ص 262 . ( 4 ) يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 263 فيه : وقد ذهبت الأيام وترك فيه قوله : عن علي ، وفى التهذيب : عن علي بن إبراهيم ولعله سهو ، الفروع ج 1 ص 249 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 10 صفحه : 89