responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 88


12 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال قال علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث له ) إذا ذبح الحاج كان فداه من النار .
13 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتمتع كم يجزيه ؟
قال : شاة .
14 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : الحج الأكبر يوم النحر أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب ان المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فان أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى ، ومع التعذر الصوم .
( 18655 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد


( 12 ) المحاسن ص 67 . ( 13 ) السرائر ص 466 . ( 14 ) قرب الإسناد ص 65 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 / 5 من أقسام الحج وما يدل عليه وما ينافيه في ب 21 هناك . راجع 1 / 37 من الاحرام و 3 / 11 من مقدمات الطواف ، و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه ينافيه ، وتقدم في ب 7 هناك ، وروايات الباب الثاني الآتية ههنا مشعرة بذلك حيث إن الرواة سألوا كلهم عن المتمتع كأنهم فرضوا لزوم ذلك على المتمتع وسألوا عن المملوك ، وكذلك الباب الثالث ، وربما يدل عليه 1 و 4 / 8 بظاهر الخطاب ، ويأتي أيضا ما يدل عليه في ب 10 وفيه ما يدل على غير المتمتع و 6 / 11 و 7 / 12 راجع 8 / 16 و 10 و 13 / 18 و 5 / 25 و 4 و 19 / 40 و ب 44 - 52 و 2 / 53 و ب 54 و 57 ههنا و 1 / 1 من الحلق . الباب 2 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 503 ، صا ج 2 ص 262 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست